|
معاهدة التعاون بشأن البراءات
●
معاهدة التعاون بشأن البراءات هي إتفاق
للتعاون الدولي في مجال براءات الإختراع
وتعتبر مكملة لإتفاقية باريس لحماية
الملكية الصناعية 1883 . وتهدف إلى
تيسير وتبسيط إجراءات إيداع الطلبات
وبحثها وفحصها ونشر محتوياتها.فهي نظام
لإيداع الطلبات ولا تمنح براءات دولية حيث
أن مهمة ذلك تقع على عاتق مكاتب البراءات
الوطنية أو (المكاتب المعينة ) .
● يعتبر
مكتب البراءات السوداني ، مكتب تسلم طلبات
(Receiving Office)، ويتعين عليه فحص الطلب الدولي فحصاً
شكلياً ومنح تاريخ الإيداع الدولي ويرسل
المكتب ، نسخة أصلية من الطلب إلى المكتب
الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
وأخرى إلى إدارة البحث الدولي (مكتب
البراءات الأوربي EPO ) ويحتفظ المكتب
بالنسخة الثالثة .
●
يقوم المكتب بتحصيل الرسوم الواجب دفعها
وفقاً للاتفاقية ، ويحيل رسم البحث إلى
إدارة البحث الدولي والرسم الدولي إلى
المكتب الدولي بالمنظمة .
●
إذا كان مكتب السودان من المكاتب المعينة فتبدأ المرحلة الوطنية بعد إنقضاء
30 شهراً إعتباراً من تاريخ الأولوية، مالم
يطلب مودع الطلب الشروع في إجراءات دخول
المرحلة الوطنية قبل تلك المدة . ويقوم
مودع الطلب بتعيين وكيل محلى لمتابعة
إجراءات التسجيل ومنح البراءة وفقاً
لمقتضيات أحكام قانون براءات الإختراع
لسنة 1971 وسداد الرسوم المقررة في غضون
30 شهراً من تاريخ الأولوية
●
يمكن الحصول على معلومات إضافية بالإطلاع
على
الأسئلة
المتكررة حول معاهدة التعاون
بشأن البراءات .
لمزيد
من المعلومات يرجى الدخول الى العناوين
التالية:
www.wipo.int/pct/en/texts/index.html
www.wipo.int/pct/efiling_standard/en/index.html |